فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 893

وهو محل معروف، وإذا جاوزوه وأحرموا من قرن ما فيه بأس، فالأمر واسع، ومن جاوزه وهو ناوٍ الحج أو العمرة يلزمه الرجوع إليه إذا جاوزه تساهلاً أو جهلاً، يعود ويُحرِم من الميقات، فإذا أحرم من دونه، فلزمه (١) دم بترك الواجب، أو من نجد (٢) فجاوز ولا أحرم إلا من أم السلم، أو من المزينة، أو المدني ما أحرم إلا من جدة يكون عليه دم، لأنه ترك الواجب، وهو الإحرام من الميقات.

وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من ترك نُسكاً، أو نسيه، فليرق دماً» (٣) ، فهذا جزاء، من باب الجزاء على تفريطه، وعلى إضاعته للواجب، فعليه هذا الجزاء، وهو كفارة وعقوبة.

٣٨ - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب

٢٢٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت