تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (١) ، هذا الحديث يدل على أنه لابد من طهارة للصلاة, ولا تقبل إلا بذلك, ومن صلى بغير طهارة فلا صلاة له.
وفي الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور, ولا صدقةٌ من غلول» (٢) خرَّجه مسلم في صحيحه.
فلابد من طهور للصلاة, طهور كامل من الحدث الأكبر: كالجنابة، والحيض، والنفاس، ومن الحدث الأصغر، وهو الذي يوجب الوضوء كالريح والبول، ونحو ذلك.
وفي الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٣) ، فلابد من مفتاح, ومفتاحها الطهور. أي التطهر, فمن دخلها بغير مفتاح فلا صلاة له، إلا عند الضرورة، كالذي لا يستطيع طهوراً: لا ماءً، ولا تيمماً؛ فهذا معذور: كالمريض العاجز الذي لا يستطيع.