ثمانون (١) ، فأمر به عمر - رضي الله عنه -» (٢) .
٣٦٣ - وعن أبي بُرْدة هاناء بن نِيار البلَوِيِّ الأنصاري (٣) - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٤) .
١٠٦ - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان فيما يتعلق في حد الخمر، وعدم الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، إلا في حدٍّ من حدود اللَّه.
الخمر يُطلق على كل ما يخامر العقل، ويغيّره من أي جنس كان من عنب، أو من تمر، أو من غير ذلك، كل ما اشتدّ، وغيّر العقل، يُسمّى خمراً، كما في الحديث الصحيح: «كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام» (٥) قال عمر - رضي الله عنه -: الخمر ما خامر العقل (٦) : يعني ما