٣٩٥ - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ــ إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١) .
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢) .
١١٦ - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح, وتتعلق باقتناء الكلب.
بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ} (٣) .
فإن وجده حياً لم يمت ذبحه, وإن وجد مع كلبه كلاباً أخرى