فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 893

لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.

وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.

إما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.

وإما للحرث ليحمي المزرعة.

وإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب, هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.

أما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان, القيراط جزء من أربعين جزءاً من الشيء (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت