فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 893

جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء.

[٢] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة, لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة, ليستنجي بذلك.

[٣] وفيه من الفوائد أيضاً: استصحاب العنزة, وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي - عليه الصلاة والسلام -. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة, تركز أمام المصلي, سترة كان يستعملها في السفر - صلى الله عليه وسلم -، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (١) .

والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ, وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ, وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٢) .

الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت