............................................................................................
ــ
وعبد الرزاق (١) ، وعبد بن حميد (٢) ، وابن أبي شيبة (٣) ، وابن حبان (٤) ، والبيهقي (٥) .
والثاني:
قال القاضي عياض: "قوله في حديث جابر فنحر ثلاثاً وستين بدنة كذا لابن ماهان بالنون ولغيره بيده بالياء والأول الصواب وبقية الحديث يدل عليه وان كانا صحيحي المعنى" (٦) .
وقال أيضاً: "وقوله فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده كذا لهم وعند ابن ماهان بدنه فكان يده، وكل صواب لكن نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده هو المروي، وهو أصوب هنا ان شاء الله؛ لقوله: " ثم أعطى علياً فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة " (٧) .
وأيد الإمام النووي ما ذكره القاضي عياض وقال: قلت: " وكلاهما حري فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده " (٨) .
وأيدهما الإمام السيوطي وقوع الخلاف في هذا الموضع (٩) .
فالنحر: الطعن في نحر البعير (١٠) ، والبدنة: " قالوا هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير .. وقال بعض الأئمة البدنه: هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله