فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا إن صح فمنسوخ بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " الحديث, أو بمثله, ولم أر أحدا من أهل العلم ذهب إليه, ولهم خلاف في القطع في المرة الثانية والثالثة والرابعة.
والحديث دليل لمن أوجب القطع فيها كمالك والشافعي وإسحاق.
...
٣ - باب
الشفاعة في الحدود
من الصحاح:
٨٦٩ - ٢٧١٩ - عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله!؟ " ثم قام فاختطب ثم قال: " إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " .
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية