فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1692

٢ - باب

الديات

من الصحاح:

٨٣٣ - ٢٦١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبد أو أمة, ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت, فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها, والعقل على عصبتها.

٨٣٤ - ٢٦١٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم " .

[باب الديات]

(من الصحاح) :

" عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فقضى رسول الله صصصص أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها, وورثها ولدها ومن معهم " .

" اقتتلت " أي: تحاربت وتقاتلت, و (الوليدة) الأمة, وهو دليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت