فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 500 من 1692
الصوم ليس شرطا فيه , وأن الكافر إذا نذر قربة , ثم أسلم لزمه الوفاء بها , والأظهر: أنه لا يلزمه , لأنه لا يفضل ما التزمه على ما لزمه شرعا , والأمر بالوفاء محمول على الندب , وأن المسجد الحرام يتعين للاعتكاف بالتعيين في النذر.
***
حجم الخط: