الصفحة 163 من 256

القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشراب ".

قلت: خرج الأستاذ الدوسري هذا الحديث ثم ذكر أن النهي عن النفخ في الشراب ثابت، ثم قال:

" وأما النهي عن الشراب من ثلمة القدح فلم أر له شاهدًا مرفوعًا ".

قلت: وجدت له شاهدًا مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في " الأوسط " -كما في " مجمع البحرين (٧/ ١٠٨) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: "نُهيَ أن يُشرب من كسرِ القدحِ" .

وتابعه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن ابن المبارك به.

أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٣٨) .

وهو حديث صحيح.

وانظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٦/ ٢٦٨٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت