فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 566

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

١٦٠ - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (١) .

١٦١ - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أَعْطَاها أَبَدًا لأنَّه أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ" (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت