حديث واحد، وهو حديثٌ ثامنُ ستين حديثًا.
واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في "الصحابة" .
٣٧٣ - مالكُ، عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الحَيِّاتِ الَّتِي فِي البُيُوتِ (١) .
حديث واحد:
٣٧٤ - مالكُ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (٢) .
قد ذكرنا الاختلاف على مالك في إسناد هذا الحديث وعلى نافع أيضًا في كتاب "التمهيد" (٣) ، والحمد لله.