فهرس الكتاب
"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٢)
٣١٠ - مالكُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (٣) .
٣١١ - وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا (٤) .
٣١٢ - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها (٥) .