فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 566

٤٣٨ - مالكُ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبدَ الله بنَ عباس قال: من أَهْدَى هديًا حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاج حتى يُنْحَرَ الهدي، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: لَيْسَ كما قال ابنُ عباس: أنا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي، ثم قَلَّدَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثم بَعَثَ بها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي؛ فلم يَحْرُمْ على رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ له حتى نُحِرَ الهدي (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت