فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة لصلاة العشاء الآخرة (١) ، كلاهما عند مسلم، والثاني عند البخاري، وجابر هو ابن سمرة.
وكذلك في حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل" . أخرجه البزار (٢) .
وعند البخاري (٣) من حديث عبد الله المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن الأعراب تقول هي العشاء" .
فلفظة العشاء على هذا مسموعة فيها.
والجواب عن حديث المزني على هذا كالجواب عن قوله - عليه السلام - (٤) : "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل" ، مع قوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٥) فقالوا: التسمية بالعتمة هنا متقدم على النهي، أو لبيان الجواز وليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، أو