فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وليس (١) واجبًا عند أبي حنيفة (٢) ، ومالك (٣) .
فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.
حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما" .
قال [أبو عيسى] (٤) : وفي الباب عن الرُّبيَع.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (٥) .
* الكلام عليه:
رواه الإمامُ أحمد (٦) ، وأبو داود (٧) ، وابن ماجه (٨) ، وابن أبي شيبة (٩) .