فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 2088

وليس (١) واجبًا عند أبي حنيفة (٢) ، ومالك (٣) .

فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.

٢٨ - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما

حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما" .

قال [أبو عيسى] (٤) : وفي الباب عن الرُّبيَع.

قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (٥) .

* الكلام عليه:

رواه الإمامُ أحمد (٦) ، وأبو داود (٧) ، وابن ماجه (٨) ، وابن أبي شيبة (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت