فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 2088

قال الرافعي: وله شروط:

* أحدها: أنَّ يكون [طاهرًا] (١) .

* الثاني: أنَّ يكون خشنًا قالعًا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب، والحديد الأملس، لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وعد من ذلك التراب المتناثر.

* والثالث: أنَّ لا يكون محترمًا فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتها، والعظم معدود من المطعومات؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: "إنه زاد إخوانكم من الجن" ، وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا فيه وغيره.

وعند مالك لا يمنع من الاستنجاء بالعظم الطاهر والخبر حجة عليه (٢) .

قلت: ليس هذا معروفًا من مذهب مالك بل المستنجَّى به عندهم الماء والحجر وما في معناه (٣) ، وهو كُلُّ جامد طاهرٍ خشن ليس بمطعوم ولا ذي حرمة، قالوا: والعظم مطعوم وعلى هذا فرَّعوا.

وأما التراب فقد سبق ذكره في حديث طاوس عن ابن عباس، فيما يستنجى به (٤) .

وقد روى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٥) .

وقد روى عنه من قوله (٥) : قال البيهقي: وهو الصحيح عن طاوس من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت