فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2088

قال الشافعي: "ولو كان واجبًا لأمرهم بهم شَقَّ أو لم يشقّ" (١) ، وقد حكي عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهويه وجوبه (٢) ، وكأنَّ ذلك لم يثبت عنهما (٣) .

وهو مستحبٌّ عند مالك رحمه الله.

وتتأكد طلبية السواك في خمسة أوقات:

* أحدها: عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهَّر، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.

* الثاني: عند الوضوء.

* الثالث: عند قراءة القرآن.

* الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.

* الخامس: عند تغيّر الفم، وتغيُّره إما بترك الأكل، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو غير ذلك.

وقد تقدَّمت الأحاديث نصًّا في كلِّ من هذه الخمسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت