فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 2088

توضأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر ". رواه البخاري (١) ومسلم (٢) ، وقد تقدَّم في أحاديث في معناه عند غيرهما، أيضًا أول الباب.

وأمَّا الاحتجاج لمن يوجبهما في الغسل دون الوضوء بقوله - عليه السلام -: " فبلُّوا الشَّعر وأنقوا البشرة" فهو حديث لا تقوم (٣) به حجة لتفرَّد الحارث بن وجيه به وهو ضعيف جدًّا.

قال يحيى: ليس بشيء (٤) .

وقال النسائي: ضعيف (٥) .

وقال ابن حبَّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير (٦) .

وأمَّا الاحتجاج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ولم يأمر بها.

فقد حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه، وأنا أسمع: قال: ثنا أبو حفص عمر محمد بن طبرزد أنا [أبو الوليد بن إبراهيم] (٧) بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه: أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: ثنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا أبو علي محمد بن أحمد بن [لؤلؤ: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت