فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 415 من 2088
• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.
وقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئًا (١) .
* * *
حجم الخط: