فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 502 من 2088
يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.
حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (١) .
قلت (٢) : يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.
وروي عن ابن عيينة (٣) ، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.
* * *
حجم الخط: