فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 2088

يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.

حدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (١) .

قلت (٢) : يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.

وروي عن ابن عيينة (٣) ، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت