فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 2088

وقال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح إحداهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال.

قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطًا (١) .

قال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي: فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في بقائها (٣) ، فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا.

فإن تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة، ففيه خمسة أقوال:

• الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" .

• الثاني (٤) : أنه يستحب، رواه عنه ابن وهب.

• الثالث: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك.

• الرابع: أنه يقطع الصلاة.

• الخامس: قال ابن حبيب: إن خيل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يتيقن ذلك فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت