فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح إحداهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال.
قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطًا (١) .
قال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي: فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في بقائها (٣) ، فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا.
فإن تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة، ففيه خمسة أقوال:
• الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" .
• الثاني (٤) : أنه يستحب، رواه عنه ابن وهب.
• الثالث: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك.
• الرابع: أنه يقطع الصلاة.
• الخامس: قال ابن حبيب: إن خيل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يتيقن ذلك فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين.