فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" (١) .
في هذا الحديث زيادة غسل الأنثيين، وهو صحيح الإسناد (٢) ؛ فإنه عند أبي داود من حديث ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء. ومعاوية بن صالح أخرج له مسلم (٣) .
ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث قال: لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد (٤) .
قال ابن القطان (٥) : كذا قال: وهو كذلك، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة (٦) ، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي (٧) ، ثم حكى أبو الحسن عن عبد الحق أنه قال -في باب ما يحل للرجل من امرأته-: ... وذكر حديثًا من طريق حرام هذا، ثم قال بعده (٨) : حرام بن حكيم ضعيف (٩) .