فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2088

أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١) .

وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.

وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.

وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.

وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (٢) .

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (٣) .

ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.

قال الشيخ أبو (٤) العباس القرطبي -رحمه الله-: هو مذهب (٥) كثير من أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت