فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١) .
وعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.
وعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.
وعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.
وعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.
وعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (٢) .
وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (٣) .
ومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.
قال الشيخ أبو (٤) العباس القرطبي -رحمه الله-: هو مذهب (٥) كثير من أهل