فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 190

[باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به]

٤ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد ونافعًا (مولى عبد الله ابن عمر) قالا: لا اعتكاف إلا بصيام؛ بقول الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] ، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام.

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه لا اعتكاف إلا بصيام (١) .

[باب خروج المعتكف للعيد]

٦ - حدثني يحيى، عن زياد، عن مالك: أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس.

قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت