فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 190

باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام

٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (١) .

٢١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (٢) ، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.

[باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة]

٢٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (٣) .

٢٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.

قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.

فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت