فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (١) .
وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.
منها: حديث ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢) .
قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.
قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.
وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣) .
وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥) .