فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 3270

تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (١) .

وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.

منها: حديث ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢) .

قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.

قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.

وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣) .

وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت