فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 3270

الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (١) .

الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢) : اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟

فقال مالك، والشافعي: هو ركن.

وقال الحنفيون: هو شرط.

قال الإمام أبو عبد الله المازري (٣) : الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت