فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (١) .
الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢) : اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟
فقال مالك، والشافعي: هو ركن.
وقال الحنفيون: هو شرط.
قال الإمام أبو عبد الله المازري (٣) : الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.