فهرس الكتاب
ملاحظات:
أ) هناك بعض الأحاديث وردت عن علىّ ـ رضى الله عنه ـ في النهى عن مكسورة القرن وهى ضعيفة.
ب) إذا كان المرض أو العور أو العرج يسيرًا غير واضح جازت الأضحية؛ لأن النبى وضع قيد في الحديث"يكون المرض بيِّنًا"يعنى واضحًا، قال البغوى ـ رحمه الله ـ: كما في شرح السنة (4/ 340) فيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول:"البين عورها والبين ضلعها"، وكذا قال الخطابى ـ رحمه الله ـ في معالم السنن (2/ 199)
جـ) إن اشترى الرجل الأضحية وبها عيب بيِِّن لا تجزئ كما مر بنا، لكن إذا برئت من هذا العيب فالراجح جواز الأضحية بها، والعكس إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا تجزئ في الأضحية.
القسم الثالث: عيوب لا أثر لها:
فهذه لم يصح النهى عنها، لكنها تنافى كمال السلامة، فتجزئ في التضحية ولا تحرم، وإن كان من أهل العلم من لم يجزها
والراجح: أنها تجزئ كمكسورة الأسنان أو كالهتماء (التى لا أسنان لها) ، والبتراء (مقطوعة الذنب أو الإلية) ، والجدعاء (مقطوعة الأنف) ، والعرجاء إن كان يسيرًا لا يخلفها عن الماشية، وكذلك العمش وضعف البصر القليل، وغير ذلك فهذا أجازه الجمهور.
قال النووى ـ رحمه الله ـ:
أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم: وهو الذى لم يخلق الله له قرنين،
وهذا أيضًا ما ذكره الشوكانى ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار (5/ 131) .
قال ابن باز ـ رحمه الله ـ:
أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا، فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء ... (فتاوى اللجنة الدائمة(11/ 413) .
9 -وقت الأضحية: