فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خامِسُها: لم يستثن مع الثلاث قاطِع الطَّريقِ؛ لأنَّه قد اختُلِفَ أَنَّ قَتْلَهُ يُغَلَّب فيه القِصاص أم لا؟ وهل "أو" (١) فيه للتَّنْوِيع أو للتَّخْيِير؟ ولم يقتلوا إلَّا قاتلًا.
سادسها: مفهومُ الحديث حِلُّ دمِ الكافر بدُونها حَرْبِيًّا كان أو ذِمِّيًا، لكن الذِّمِّي خرجَ بدليلٍ (٢) ، فبَقِيَ الحربيّ.
سابعها: عمومُ النَّفس بالنَّفس يَقتَضِي أَنَّهُ لا فرقَ في القِصَاص بينَ المُثَقَّل والمُحَدد (٣) .
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: "لا قِصاصَ في المُثَقَّل ولو رماهُ بِأبا قُبيس" ! (٤)
هكذا لفظه: بـ "أبا قبيس" (٥) ، وهو لغة في "أبا" مثل عصا!!