فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 173

من الروافض لم يُقبَل، ويُعزى هذا إلى الشافعي - رضي الله عنه - (١) .

وقيل: إن كان داعيةً لمذهبه لم يُقبَل، وإلا قُبِل، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحابنا في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.

قال أبو حاتم بن حبان (٢) : لا يجوز الاحتجاج بالدَّاعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك.

والمذهب الأول ضعيف جدًا.

ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث، الاحتجاج بكثير من المبتدعة، غير الدعاة.

الحادي عشر: التائب من الكذب، وغيره من أسباب الفسق يُقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فلا يُقبل روايته أبدًا وإن حَسُنت توبته.

كذا قال أحمد بن حنبل والحُميدي (٣) شيخ البخاري (٤) ، والصَّيْرَفي الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت