فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 1806

قُلت: وكذا لأبي داود من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة "السابعة بالتراب" ، وعند الدارقطني "إحداهن" لكنها في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروك. ولمسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة "أولاهن بالتراب" . وسيأتي الكلام على ذلك في حديث ابن مغفل، وأن الأولى الجمع بحديث أبي هريرة عند أبي داود وسيأتي ذلك.

• الأحكام والفوائد

وهذا الحديث من الأحاديث التي يطول الكلام عليها، وتتشعّب مسائلها وفروعها، وقد تداوله العلماء مطوّلًا ومختصرًا.

والمهم فيه يتلخّص في اثنتي عشرة مسألة:

الأولى: هل الأمر بالغسل للوجوب أو الندب؟ .

الثانية: هل هو معقول العلة أو للتعبد؟ .

الثالثة: إذا قلنا هو معلل هل يدل على نجاسة الكلب أم لا؟ .

الرابعة: هل هذا الحكم خاص بالولوغ أو يتعدّى لغيره كاللحس واللعق وإدخال عضو من الأعضاء وغير ذلك من ملابسة الكلب؟ .

الخامسة: هل يلحق بالكلب غيره كالخنزير وسائر السباع أم لا؟ .

السادسة: هل المراد بالكلب نوع من الكلاب فأل فيه للعهد، أو المراد العموم فهي للجنس أو للحقيقة؟ .

السابعة: هل الولوغ في غير الإِناء -كالبركة أو المستنقع الصغير- مثل الإِناء أم لا؟ .

الثامنة: هل تجب إراقة ما في الإناء أم لا تجب، أو تجب في غير الطعام دون الطعام؟ .

التاسعة: هل تجب السبع أو يكفي أقل منها، أو تجب الثمان؟ .

العاشرة: هل يتعين التتْريبُ أم لا، وهل ينوب عن التراب غيره كالصابون والأشنان وسائر المنقّيات؟ .

الحادية عشرة: على القول بالتتريب ففي أي غسلة يكون؟ .

الثانية عشرة: هل يحكم بنجاسة ما في الإِناء أم لا، أو يفرّق بين القليل والكثير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت