فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 340

المصلحة به، بل يجب على الإمام ذلك.

أحدهم: الثيب الزاني يقتل رجما، وهل يجلد قبل الرحم؟ فيه خلاف، أوجبه أحمد (١) ، ونفاه الشافعي (٢) أعني الجلد.

ودليل قتله ما ثبت من القرآن المنسوخ لفظا الثابت حكما {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} (٣) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا (٤) والغامدية (٥) ، والجهنية (٦) والتي اعترفت بالزنا فرجمها أنيس (٧) ، ولأن في الزنا مفسدة عظيمة فكانت الحكمة في درءها بهذا الحد.

والثيب احتراز من البكر فإنه يجلد ويغرب ولا يرحم. وتفاصيل ذلك في الفقه.

والثاني: القاتل يقتل قصاصا لقوله عزَّ وجلَّ {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ورضَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس يهودي بين حجرين قصاصا بجارية فعل بها ذلك (٨) ، واقتص الخلفاء بعده، وأجمع عليه الناس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت