فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 340

[الحديث الثالث والثلاثون]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (١) ، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:

الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذًا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ) ، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا.

فجوابه من وجهين:

أحدهما: أن قولهم في (لو) : إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (٢) ، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره (٣) . وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت