فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 340

الفتوى في الشريعة. وعلى الجملة فليس بين مذهب مالك والشافعي فرق بوجه، وأما الإمام (١) فإنه يقصد أن يفرق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلا أبدًا ".

وقال أيضًا: " فقد صح أن مذهب مالك هو مذهب الشافعي بعينه" (٢) .

وعلى هذا فالمذاهب في المصلحة ثلاثة: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، والحنفية، ومذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وطائفة من الأصوليين، ومذهب أبي حامد الغزالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت