الصفحة 67 من 83

أولًا: هذا يُفرَّع على مسألتنا وهي مسألة الركوب، هل الركوب جائز فيمن سعى على الأرض أم لا؟ من قال بجواز الركوب فإنه يقول بمن سعى ماشيًا على قدميه في الأعلى من باب أولى لأنه أجاز راكبًا وهو لم يمشي على الأرض، ثم أن السطوح لا حد له؛ فقد يكون سقف المروة أعلى منه، فسواء علا السقف أو دنا على التأصيل السابق أن الطواف مجزئ وصحيح سواء كان بالدور الأول أو الثاني أو بني أحدث من ذلك مما يكون أعلى من الصف والمروة، قياسًا على الصلاة وتقدم الإشارة إلى ذلك.

ومن المسائل النازلة في هذا الباب: مسألة حاجة كثير من الحجاج إلى إسقاط الوقوف بعرفة بالوقوف ليلة عرفة ويسمى بيوم التروية، ومعلوم أنه يشرع للإنسان أن يكون بمنى يوم التروية، فإن طلع يوم عرفة وارتفعت الشمس شرع له أن يجزع إلى عرفة، هل يشرع ما يفعله كثير من أهل الحملات بأن يقفوا ليلة عرفة بعرفة فيكون ذلك داخل بالوقوف بعرفة أم لا؟ ومُسقِطٌ له أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت