فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 2954

وعن يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح, فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا هو برجلين لم يصليا, فدعا بهما, فجيء بهما ترعد فرائصهما, فقال لهما: ((ما منعكما أن تصليا معنا?) ) قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا, إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلِ فصليا معه, فإنها لكم نافلة) ) رواه أحمد, واللفظ له, والثلاثة, وصححه الترمذي وابن حبان ".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: " باب: صلاة الجماعة والإمامة " الترجمة مؤلفة من شقين من باب أحكام صلاة الجماعة وحكمها، وأحكام الإمامة، وشروط الإمام، بدأ -رحمه الله تعالى- بالشق الأول في بيان حكم صلاة الجماعة وفضلها، فقال -رحمه الله تعالى-: " عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة -الجماعة اثنان فأكثر- أفضل من صلاة الفذ -يعني الواحد- بسبع وعشرين درجة) ) " الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر، وحديث الأكثر على رواية: " الخمسة والعشرين " وعلى رواية: " السبع والعشرين " هذه، حديث: " سبعة وعشرين " ثابت في الصحيحين وغيرهما.

" ولهما " أي للبخاري ومسلم من حديث: " أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((بخمسة وعشرين جزءاً) )، وكذا للبخاري من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- وقال: ((درجة) ) ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت