...
مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح٣ رضي الله عنهما
٣٦- حديث "فَأَمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُنادِيَه أن الصلاة في الرّحال" .
قال أبو البقاء٤: "يجوز في (أنّ) الفتح على تقدير: ينادى بأنّ الصلاة في الرحال، أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إنَّ الصلاة، لأن النداء قول. ومنه قوله تعالى {فَنادَتهُ الملائِكَةُ} ثم قال: {إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ} ٥، قرىء بالفتح والكسر" ٦.