فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 914

[[١٣٠] باب ما يقطع رائحة الدم]

[[١٣٠] باب ما يقطع رائحة الدم]

٤٣٣- حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن حمدان، حَدَّثَنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا الوليد بن شجاع، حَدَّثَنا ابن أبي زائدة، عَن هشام بن حسان قال: وثنا عباس بن الوليد، حَدَّثَنا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط وأظفار.

٤٣٣- حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن حمدان، حَدَّثَنا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا الوليد بن شجاع، حَدَّثَنا ابن أبي زائدة، عَن هشام بن حسان قال: وثنا عباس بن الوليد، حَدَّثَنا يزيد بن زريع حدثني هشام بن حسان حدثتني حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسط وأظفار.

⦗٤٦١⦘ وقال الوليد: نبذان من قسط وأظفار.

⦗٤٦١⦘ وقال الوليد: نبذان من قسط وأظفار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت