الصفحة 10 من 12

وفي باب الزكاة، يقول الأحناف، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي أنه ليس في المواشي العوامل الزكاة، ويقول مالك والليث إن فيه صدقة. ويقول أبو حنيفة ومالك أنه لاتعطي المرأة زوجها من الزكاة، ويقول الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي تعطيه. وفي حكم دفع الزكاة إلى مصرف واحد، يقول الأحناف لايجوز أن يعطيها مسكينًا واحدًا؛ وقال مالك لابأس أن يعطي زكاة الفطر عن نفسه مسكينًا واحدًا، وقال الشافعي أقل أهل سهام ثلاثة، فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث ضمن ثلث بهم.

وفي باب الصيام يقول أصحاب أبي حنيفة أن من جامع أو أكل أو شرب ناسيًا في رمضان فلاقضاء عليه، وقال مالك والليث عليه القضاء.

وفي باب الحج، يفضل الأحناف الإحرام من دويرة الأهل، وهو قول الثوري والحسن ابن صالح برجي، وكره مالك الشافعي الإحرام قبل الميقات، ويسوق أبو جعفر عدة أحاديث في فضل الإحرام من بيت المقدس، وآثارا ًعن علي وعبد الله أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وأن ابن عمر أحرم من بيت المقدس بعُمرة، وابن عباس أهلَّ من الشام، وعمران بن حصين من البصرة وابن مسعود من القادسية.

وفي كتاب النكاح، يقول أبو حنيفة وزفر، أن للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا، إن كان غير كفؤ، فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما، ويقول أبو يوسف والثوري والحسن ابن حي والشافعي أنه لانكاح إلا بولي. ويقول مالك أن كل امرأة لها مال وغنى وقدر لاينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان، وفي مقدار الصداق يقول الأحناف لا أقل من عشرة دراهم، ويقول مالك ربع دينار، ويقول الشافعي والليث والحسن بن حي أنه يجوز بقليل المال وكثيره ولو بدرهم واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت