الصفحة 11 من 12

وفي باب البيوع، أورد أبو جعفر أن الأحناف لايجيزون بيع المراعي ولا إجارتها، وأن الكلأ لا يملكه صاحب الأرض حتى يأخذه فيحرزه، وهو قول الشافعي، وقال الثوري: لا بأس يحمي الكلأ للبيع أو الشجر للحطب أو للبيع. وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة، ولايبيعها سنتين ولاثلاث، ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب، وتبلغ مبلغ الخِصْب.

وعلق أبو جعفر على قول مالك بأنه روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ، قال: >لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلأ الناس مشتركون في ثلاث: الماء والنار والكلألا ضرر ولاضِرارالله ورسوله مولى من لامولى له والخال وارث من لاوارث له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت