فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 176

، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخاً، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا) ) .

، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخاً، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا) ) .

أو كقوله: صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ) .

أو كقوله: صلى الله عليه وسلم: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ) .

وإن لم يعلم الأول من الآخر، ولا ناسخها من منسوخها، ولا كان في أحدهما، أو غيره ما يدل على ذلك فقد تعارضت.

وإن لم يعلم الأول من الآخر، ولا ناسخها من منسوخها، ولا كان في أحدهما، أو غيره ما يدل على ذلك فقد تعارضت.

١٨٨- وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله:

١٨٨- وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله:

إذا أمكن استعمالهما عمل بهما [وسواء] نقل الخبر واحد عدل، ونقل الآخر جماعة عدول، فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطئ، إلا أن يتفق على خطئه، والحق في واحد لا يكون فيه، وفي ضده.

إذا أمكن استعمالهما عمل بهما [وسواء] نقل الخبر واحد عدل، ونقل الآخر جماعة عدول، فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطئ، إلا أن يتفق على خطئه، والحق في واحد لا يكون فيه، وفي ضده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت