مطلقاً، على ما علم من مذاهب أهل العلم في ذلك، والتعليل بالصلاة إلى غير سترة لا يختص بالمصلي بين السواري، ولو صلى بين السواري غير مقتدٍ، فلا يكره.
فقد ثبت في ((الصحيح) ) من حديث ابن عمر، عن بلال رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين من عمد الكعبة.