الصفحة 201 من 509

[من كتاب الصلاة]

٢٠٣- [١٩٩] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (١) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.


(١) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي] ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت