الصفحة 230 من 509

[من كتاب النكاح]

٢٣٢- [٢٢٨] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب؛ أن ⦗١٣٥⦘ مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، أخبراه عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت