فهرس الكتاب

الصفحة 4014 من 10481

٣٨٩٣ - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ) ). للنسائي وأبي داود (١) .

وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.


(١) أبو داود (٢٨٢٥) ، والترمذي (١٤٨١) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي ٧/ ٢٨٨،وابن ماجة (٣١٨٤) ،والدارمي (١٩٧٢) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٦٠٤) : منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت