فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 10481

٣٨٩٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (١) .

وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (٢) .


(١) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٨) .
(٢) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت