فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 589

شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [٤]

لقد حث الشرع على النظافة وأوجب التنزه من النجاسة، وبين أن الماء إذا كان قلتين فإنه لا يحمل الخبث إلا أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وقد بين الشرع أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة كمياه الأمطار والآبار وماء البحر، وماء الثلج والبر.

وبين أيضاً أن بعض النجاسات مغلظة، فإذا وقعت في الإناء مثلاً فإنها توجب الغسل سبعاً مع جعل التراب في الأولى كنجاسة لعاب الكلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت