فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 589

شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١٨]

الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، ويجوز التطهر بكل ماء مطلق كماء البئر والبحر والثلج والبرد، ومن النجاسات التي تؤثر في الماء لعاب الكلب على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الكلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت